صفحة جزء
[ ص: 60 ] من أعتق رقيقا ندبا أو بعضه فسرى أو واجبا أو سائبة أو علق عتقه أو حلف به فحنث ولو برحم أو إيلاد أو بعوض أو كتابة ، نص عليهما ، وفيهما قول فله عليه الولاء ، وعلى أولاده من زوجة عتيقة وسرية وعلى من له أو لهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم أبدا ما تناسلوا ، وعنه في المكاتب : إن أدى إلى الورثة فولاؤه لهم ، وإن أدى إليهما فهو بينهما . وفي التبصرة وجه : للورثة .

وفي المبهج : إن أعتق كل الورثة المكاتب نفذ والولاء للرجال ، وفي النساء روايتان ، وعنه : في معتق سائبة وهو : أعتقتك سائبة ، أو : لا ولاء لي عليك ، أو في واجب لا ولاء عليه ، اختاره الأكثر ففي عقله ; لكونه معتقا [ ص: 61 ] وانتفاء الولاء عنه روايتان ، قاله أبو المعالي ( م 1 ) وماله لبيت المال ، وعنه : يرد ولاؤه في عتق مثله يلي عتقهم الإمام . وعنه : للسيد ، وقيل : وكذا عتقه برحم .


[ ص: 60 ] باب الولاء ( تنبيه ) . قوله : وعنه في معتق سائبة أو لا ولاء لي عليك ، أو في واجب لا ولاء عليه ، اختاره الأكثر . انتهى . قدم المصنف قبل هذا أن له الولاء على هؤلاء المذكورين ، وهو المذهب عند المتأخرين ، وصححه في التصحيح والنظم وتجريد العناية ، قال في المذهب : أصحهما الولاء لمعتقه فيما إذا أعتقه عند كفارته أو نذره ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .

( والرواية الثانية ) وهي التي ذكرها المصنف لا ولاء له عليهم هي المذهب عند المتقدمين ، وهم أكثر الأصحاب ، منهم الخرقي والقاضي والشريف أبو جعفر [ ص: 61 ] وأبو الخطاب والشيرازي وابن عقيل وابن البنا وغيرهم ، وقطع في المذهب بأنه لا ولاء له فيما أعتقه سائبة أو قال لا ولاء لي عليك ، وقيل : له الولاء في الثانية دون غيرها ، اختاره الشيخ والشارح ، قال الزركشي : المختار للأصحاب : لا ولاء له في السائبة . انتهى . إذا علمت ذلك فالخلاف قوي من الجانبين ، فكان حقه أن يطلق الخلاف ، ولكن المصنف تابع صاحب المحرر .

( مسألة 1 ) إذا قلنا أن لا ولاء له على هؤلاء فقال المصنف " ففي عقله لكونه معتقا ، وانتفاء الولاء عنه روايتان ، قاله أبو المعالي " . انتهى .

( أحدهما ) يعقل ، كالحر أصالة ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وهو مقتضى ما اختاره أبو بكر .

( والرواية الثانية ) لا يعقل عنه ، وهو الصواب ، وقد قال المصنف في باب ذكر أصناف الزكاة : ومن أعتق من الزكاة رد ما رجع من ولاية في عتق مثله ، في ظاهر المذهب ، وقيل : في الصدقات ، وهل يعقل عنه ، فيه روايتان . انتهى . وتقدم الكلام عليها هناك ، وقدم الشيخ في المغني ، أنه لا يعقل عنه في هذه المسألة ، ونصره وقال : اختاره الخلال ، والقول بأنه يعقل عنه اختاره أبو بكر ، ذكر ذلك في باب قسمة كفيء والغنيمة والصدقة ، وهي فرد من أفراد المسألة التي قد ذكرها المصنف هنا ، فإنه قال هنا : أو في واجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية