صفحة جزء
وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه وجد منه فضل يختص بالصلاة ، أم يحتمل أنها وصلاة من أذن له سواء بحصول سنة الأذان ، ؟ ذكر القاضي أن أحمد توقف ، نقله الأثرم ( م 1 ) ونقل جماعة يكره أن يؤذن في بيته من بعد عن المسجد ، لئلا يضيع من يقصده .

وفي التلخيص يشرعان للجماعة الثانية غير مسجدي مكة والمدينة .

وقال أبو المعالي غير الجوامع الكبار . وعند الشافعية يؤذن من صلى وحده إن لم يسمع آذان الجماعة وإلا لم يشرع .


[ ص: 311 - 312 ] باب الأذان ( مسألة 1 ) قوله : وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه وجد منه فضل يختص الصلاة أم يحتمل أنها وصلاة من أذن له سواء لحصول سنة الأذان ؟ ؟ ذكر القاضي أن الإمام أحمد توقف نقله الأثرم ، انتهى ، قلت الصواب أنهما سواء ويدل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن بعدهم والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية