صفحة جزء
[ ص: 70 ] إذا أقر كل الورثة ، ولو مع عدم أهلية الشهادة ، ولو أنه واحد ، بوارث للميت من حرة أو أمته نقله الجماعة مشارك أو مسقط فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه ، ويثبت إرثه مع عدم مانع رق ونحوه فيه وارثه ، وقيل : لا يرث مسقط ، اختاره أبو إسحاق ، وذكره الأزجي عن الأصحاب سوى القاضي ، وأنه الصحيح ، فقيل : نصيبه بيد المقر ، وقيل : ببيت المال ( م 1 ) [ ص: 71 ] ويعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ، ولو كانت بنتا صح لإرثها بفرض ورد . وإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من غيره فصدقه نائب إمام ثبت نسبه .

وفيه احتمال ذكره الأزجي ; لأن الإمام ليس له منصب الورثة ، قال : وهو مبني على أنه هل له استيفاء قود لا وارث له ، وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر ولا يصح إقرار غير وارث لرق ونحوه .


[ ص: 70 ] باب الإقرار بمشارك في الميراث ( مسألة 1 ) قوله : وقيل : لا يرث مسقط ، اختاره أبو إسحاق ، وذكره الأزجي عن الأصحاب سوى القاضي . يكون نصيبه بيد المقر ، أو يكون ببيت المال [ انتهى ] . أطلق الخلاف ، وأطلقه في الفائق ، قال في الرعاية الكبرى : وقيل : لا يرث الابن إذن ( قلت ) : وهل نصيبه بيد المقر أو في بيت المال ؟ يحتمل وجهين . انتهى .

( أحدهما ) يقر بيد المقر ( قلت ) : وهو الصواب ، وهي قريبة النسبة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه ، على ما ذكروه في كتاب الإقرار .

( والوجه الثاني ) يوضع في بيت المال ; لأن المقر يقول أنا لا أستحقه . إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف نظر ; لكون الوجهين إنما خرجهما صاحب الرعاية ، فلم يختلف ترجيح الأصحاب في ذلك ، ولكن الخلاف قوي من الجانبين . والله أعلم .

[ ص: 71 ] ( تنبيه ) قوله : وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر . انتهى . في أخذه نصف ما في يد المقر نظر ، إذ قد يكون المقر به لا يستحق نصف ذلك ولا نصف التركة ، نبه عليه ابن نصر الله ، وهو كما قال ، ثم ظهر لي أن كلام المصنف صحيح ، وأن المسألة مفروضة فيما إذا أقر أحد الزوجين ولم يكن للميت ولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية