وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل  ثبت نسبهما ، وقيل : إن اختلفا ولم يكونا توأمين فلا ، وإن أقر بأحدهما بعد الآخر فكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول فقط ، وله نصف ما بيد المقر ، وللثاني ثلث ما بقي بيده ، وإن أكذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة ، وقيل : يسقط نسب الأول ، وإن أقر بزوجة للميت  لزمه من إرثها بقدر حصته ، وإن مات المنكر فأقر به ابنه ففي تكميل إرثها وجهان ( م 3 ) وإن مات قبل إنكاره ثبت إرثها ، ومن قال لغيره : مات أبي وأنت أخي ، فقال : هو  [ ص: 75 ] أبي ولست بأخي  ، فالمال لهما ، وقيل : للمقر ، وقيل : للمقر به ، وكذا : مات أبونا ونحن ابناه وإن قال : مات أبوك وأنا أخوك  ، فكله للمنكر ، وإن قال : ماتت زوجتي وأنت أخوها  فأنكره الزوجية قبل إنكاره ، في الأصح ، وإن أقر في مسألة عول بمن يزيله كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ  فاضرب مسألة الإقرار في الإنكار ستة وخمسين ، واعمل كما تقدم ; للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر ، وللمقرة سبعة ، وللأخ تسعة فإن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة ، والأخ يدعي أربعة عشر ، فاقسم التسعة على مدعاهما ،  [ ص: 76 ] للزوج سهمان وللأخ سبعة ، ومع أختين لأم من اثنين وسبعين ، للزوج أربعة وعشرون ، ولولد الأم ستة عشر ، وللمنكرة مثله ، وللمقرة ثلاثة ، يبقى معها ثلاثة عشر للأخ ستة ، تبقى سبعة لا مدعي لها ، فتقر بيد المقرة ، وقيل : ببيت المال ، وقيل : يقسم بين المقرة والزوج وولد الأم باحتمال استحقاقهم . 
     	
		  [ ص: 74 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					