صفحة جزء
ويحرم - وقيل : يكره - خطبته على خطبة مسلم لا كافر ، كما لا ينصحه ، نص عليهما ، إن أجيب صريحا ، ويصح العقد على الأصح كالخطبة في العدة ، ويتوجه فيه تخريج ، وفي تعريض روايتان ( م 10 ) فإن لم يعلم أجيب [ ص: 160 ] أم لا فوجهان ( م 11 ) وظاهر نقل الميموني جوازه ، فإن رد أو أذن جاز ، وأشد تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه ، أو ينزعه منه ، قاله شيخنا . والتعويل في رده وإجابته إلى ولي المجبرة .

وفي المغني : إن لم تكره وإلا فإليها . قال ابن الجوزي فيما رواه البخاري من قول عمر : " فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة " يدل على أن السعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء جائز غير مكروه ، ويتوجه : بل يستحب .


( مسألة 10 ) قوله : وتحريم خطبته على خطبة أخيه إن أجيب صريحا ، وفي تعريض وجهان . انتهى . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والزركشي وغيرهم : [ ص: 160 ] أحدهما ) حكمه حكم ما لو أجيب صريحا ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي ، وصححه الناظم ، واختاره الشيخ في المغني والشارح ، وجزم به في الوجيز ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) يجوز ، وهو رواية عن أحمد ، قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد إباحة خطبتها .

( مسألة 11 ) قوله : فإن لم يعلم أجيب أم لا فوجهان . انتهى . يعني هل يجوز الإقدام على ذلك أم لا ؟ وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجى والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) يجوز ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما نقله الميموني ، وصححه في التصحيح ، وبه قطع في الوجيز والمنور .

( والوجه الثاني ) لا يجوز ، وهو ظاهر كلامه في العمدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية