صفحة جزء
وفي ثبوت الخيار بالبخر ، وهو نتن الفم ونتن يثور في الفرج عند الوطء وانخراق مخرج بول ومني ، ورغوة تمنع اللذة ، واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة فيه وباسور وناصور واستحاضة وخصاء وسل ووجاء ووجدان أحدهما خنثى مشكلا أو لا قاله جماعة . وخصه في المغني بالمشكل .

وفي الرعاية عكسه ، ووجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله وحدوثه بعد العقد .

وفي الموجز : وبول كبيرة في الفراش ، والقرع في الرأس وله ريح منكرة ، وجهان ( م 4 - 20 ) وذكر ابن عقيل [ ص: 232 ] في بخر روايتين وذكرهما في الترغيب في وجود عيب به مثله . وكذا إن تغايرت ، والأصح ثبوته .


[ ص: 231 ] مسألة 4 - 20 ) قوله : في ثبوت الخيار بالبخر ، وانخراق مخرج بول ومني ، ورغوة تمنع اللذة ، واستطلاق بول ، ونجو ، وقروح سيالة فيه ، وباسور ، وناصور ، واستحاضة ، وخصاء ، وسل ، ووجاء ، ووجدان أحدهما خنثى مشكلا أو لا ، ووجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله ، وحدوثه بعد العقد ، والقرع في الرأس وله ريح منكرة وجهان ، ذكر هنا سبع عشرة مسألة ، أطلق فيها الخلاف ، وأطلقه في أكثرها في المحرر وشرح ابن منجى والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم ، وأطلقه في المغني في كونه خنثى ، ووجدان أحدهما بصاحبه مثل عيبه والبخر ، وأطلقه في الرعايتين فيما سوى الخصاء والسل والوجاء ، وأطلقه في البلغة إلا فيما إذا [ ص: 232 ] حدث به عيب بعد العقد ، وأطلقه في المستوعب وشرح ابن رزين فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا مثله ، وأطلقه في المذهب في الخصاء والسل والوجاء ، وإذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله . أحدهما يثبت الخيار بذلك كله ، وهو الصحيح ، قطع به في الوجيز إلا في البخر والاستحاضة والقرع ، وصححه في التصحيح إلا في انخراق مخرج البول والمني ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته في غير ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ، أو حدث العيب بعد العقد ، وقطع في الكافي بثبوته بالخرق بين مخرج بول ومني ، قال في الهداية والمستوعب : يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج البول والمني ، عند أصحابنا ، وقطع به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمنور ، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي .

وقال أبو بكر وأبو حفص : يثبت الخيار فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا نجوه ، قال أبو الخطاب : فيخرج على ذلك من به باسور وناصور وقروح سيالة في الفرج ، قال أبو حفص : والخصاء عيب يرد به .

وقال أيضا أبو بكر وابن حامد : يثبت الخيار بالبخر .

وقال في المستوعب : إذا وجد أحد الزوجين خنثى فله الخيار ، في أظهر الوجهين ، واختار الشيخ تقي الدين ثبوت الخيار بالاستحاضة ، وهو الصواب ، واختار القاضي في تعليقة الجديد قاله الزركشي والمجرد ، قاله الناظم ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي والشيخ الموفق والشارح : ثبوت الخيار فيما إذا حدث العيب بعد العقد ، وهو ظاهر كلام [ ص: 233 ] الخرقي فيه ، وصحح في المذهب ثبوت الخيار في البخر واستطلاق البول والنجو ، والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج ، والخنثى المشكل ، وحدوث هذه العيوب بعد العقد .

( والوجه الثاني ) لا يثبت الخيار بذلك كله ، وهو مفهوم كلام الخرقي ; لأنه ذكر العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح ، ولم يذكر شيئا من هذه ، وقدمه ابن رزين في شرحه في غير ما أطلق فيه الخلاف ، على ما تقدم ، ومال إليه الشيخ الموفق والشارح في غير حدوث العيب وغير ما أطلقا فيه الخلاف بعد العقد ، وظاهر كلام أبي حفص أنه يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا ، وذكر القاضي في المجرد : لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ ، قاله الزركشي ، وهو مناقض لما نقله عن الناظم ، على ما تقدم ، واختاره أيضا القاضي في التعليق القديم ، واختاره أبو بكر في الخلاف ، وابن حامد وابن البنا ، وصححه في البلغة ، وقدمه الناظم ، أعني باختيار هؤلاء فيما إذا حدث به عيب بعد العقد ، وظاهر ما قدمه في المقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى أنه لا يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج المني والبول ، وهو ظاهر الوجيز وغيره ، وظاهر كلام الشيخ في المقنع والشارح والزركشي عدم الثبوت بالاستحاضة ، والله أعلم .

تنبيهان .

( الأول ) قوله : ووجدان أحدهما خنثى مشكلا أو لا ، يعني إذا كان مشكلا وقلنا بجواز نكاحه أو غير مشكل ، فذكر المصنف المشكل وغير المشكل ، وقطع به في المستوعب وتذكرة ابن عبدوس ، قال المصنف : وخصه في المغني بالمشكل .

وفي الرعاية عكسه ( قلت ) : ظاهر كلامه في الرعاية والمغني يخالف ما قاله المصنف [ ص: 234 ] عنهما ، فإنه قال : وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثى وجهان . انتهى . فأطلق الخنثى .

وقال في الرعايتين : ويكون أحدهما غير مشكل أو مشكلا ، وصح نكاحه في وجه . انتهى . فما نقله المصنف عنهما مخالف لما فيهما ، كما ترى ، وخصه في المذهب بكونه مشكلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية