[ ص: 304 ] ويحرم 
أكله بلا إذن صريح أو قرينة ، كدعائه إليه . نص عليه ، ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه ، نقله 
ابن القاسم  وابن النضر  ، وجزم به في الجامع ، وظاهر كلام 
ابن الجوزي  وغيره : يجوز ، واختاره 
شيخنا  ، وهو أظهر . 
وجزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في الفصول في آخر الغصب 
فيمن كتب من محبرة غيره   : يجوز في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفا ، وليس الدعاء إذنا للدخول في ظاهر كلامهم ، خلافا للمغني . 
وفي الغنية : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك ، فيكون العرف إذنا .