صفحة جزء
[ ص: 304 ] ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة ، كدعائه إليه . نص عليه ، ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه ، نقله ابن القاسم وابن النضر ، وجزم به في الجامع ، وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره : يجوز ، واختاره شيخنا ، وهو أظهر .

وجزم القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن كتب من محبرة غيره : يجوز في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفا ، وليس الدعاء إذنا للدخول في ظاهر كلامهم ، خلافا للمغني .

وفي الغنية : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك ، فيكون العرف إذنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية