صفحة جزء
[ ص: 90 ] وكنايته والتعريض كقوله لامرأته : قد فضحته ، أو نكست رأسه ، أو أفسدت فراشه ، أو يا قحبة يا فاجرة ، أو لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال ، ما يعرفك الناس بالزنا ، يا نظيف ، يا خنيث بالنون وذكر بعضهم بالباء يا عفيف ، أو لعربي : يا نبطي ، يا فارسي ، يا رومي ، أو لأحدهم يا عربي أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية ، فإن فسره بغير القذف ، وعنه : بقرينة ظاهرة قبل ، وعنه : يحد اختاره القاضي وجماعة ، وذكره في التبصرة عن الخرقي ، وعنه : لا يحد إلا بنية ، اختاره أبو بكر وغيره ، والقرينة ككناية طلاق ، ذكره جماعة .

وفي الترغيب : هو قذف بنية ، ولا يحلف منكرها ، وفي قيام قرينة مقامها ما تقدم ، ويلزمه الحد باطنا بالنية ، وفي لزوم إظهارها وجهان ( م 8 ) ، وإن على أنه صريح ويقبل تأويله ، وفي الانتصار رواية : يحد بالصريح فقط .

وإن قوله : أحدهما زان ، فقال أحدهما : أنا ، فقال : لا ، ( فقال : ) قذف للآخر ، وذكر في المفردات . وإذا لم يحد بالتعريض عزر ، نقله حنبل وذكره جماعة ، ولا تقبل دعواه عدم عقله .

وفي المغني وجهان فيمن يجن وقتا ويفيق وقتا ، قال في الترغيب في مقذوف : يقبل من مطبق إفاقته طارئة ، [ ص: 91 ] ويتوجه أو يجن وقتا ، وكذا في الخلاف في : أخبرني فلان ، أو أشهدني أنك زنيت ، فكذبه فلان .


[ ص: 90 ] مسألة 8 ) قوله " ويلزمه الحد باطنا بالنية ، وفي لزوم إظهارها وجهان " انتهى .

لعله من تتمة كلامه في الترغيب ، وهو الظاهر ، والذي يظهر أنه يلزمه إظهار النية إذا سئل عما أراد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية