صفحة جزء
[ ص: 189 ] كتاب الجهاد وهو فرض كفاية على مكلف ذكر حر ، فإن فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ولو أذن سيد صحيح ، ولو أعور ، واجد وفي المحرر : ولو من الإمام ما يحتاجه هو وأهله لغيبته ، ومع مسافة قصر مركوبا وعنه : يلزم عاجزا ببدنه في ماله ، اختاره الآجري وشيخنا كحج على معضوب ، وأولى .

وفي المذهب قول : يلزم أعرج يقدر على المشي ، وفي البلغة : يلزم أعرج يسيرا ، وإذا قام به طائفة كان سنة في حق غيرهم ، صرح به في الروضة ، وهو معنى كلام غيره ، وأن ما عدا القسمين هنا سنة ، ويتوجه احتمال : يجب الجهاد باللسان ، فيهجوهم الشاعر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت { اهج المشركين } رواه البخاري ومسلم وأحمد ، وله بإسناد صحيح { أن كعبا قال له : إن الله أنزل في الشعراء ما أنزل . فقال : المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل } .

وقد روى أحمد عن عمار قال { : شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجاء المشركين فقال اهجوهم كما يهجونكم } . وذكر شيخنا الأمر بالجهاد فمنه بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه ، والحرب خدعة :

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني     فإذا هما اجتمعا لعبد مرة
بلغا من العلياء كل مكان

[ ص: 190 ] قال وعلى الأمير أن يحرضهم على الجهاد ، ويقاتل بهم عدوه بدعائهم ورأيهم وفعلهم ، وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به على الجهاد ، ويفعل مع بر وفاجر يحفظان المسلمين ، لا مخذل ونحوه .

وعن أبي هريرة مرفوعا { إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر } مختصر من الصحيحين ، ويقدم القوي منهما ، نص على ذلك ، كل عام مرة إلا لمانع بطريق ، ولا يعتبر أمنها فإن وضعه على الخوف ، وعنه : يجوز تأخيره لحاجة ، وعنه : ومصلحة كرجاء إسلام ، نقل الميموني : لو اختلفوا على رجلين لم يتعطل الغزو والحج .

هذان بابان لا يدفعهما شيء أصلا وما يبالي من قسم الفيء أو من وليهما ، ونقل المروذي : يجب الجهاد بلا إمام إذا صاحوا النفير ، وسأله أبو داود : بلاد غلب عليها رجل فنزل البلاد يغزي بأهلها ، يغزو معهم ؟ قال : نعم ، قلت : يشتري من سبيه ؟ قال : دع هذه المسألة : الغزو ليس مثل شراء السبي ، الغزو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء ، فيتوجه من سبيه كمن غزا بلا إذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية