صفحة جزء
[ ص: 222 ] باب قسمة الغنيمة الغنيمة : ما أخذ من كفار قهرا بقتال ، وتملك بالاستيلاء ولو بدار حرب ، كعتق عبد حربي وإبانة امرأة أسلما ولحقا بالجيش .

وفي الانتصار وعيون المسائل وغيرهما : باستيلاء تام لا في فور الهزيمة ، للبس الأمر هل هو حيلة أو ضعف . وفي البلغة باستيلاء تام وأنه ظاهر كلامه ، وزاد القاضي مع قصد التملك لا بملك الأرض ، وظاهر كلامه : تملك ، كشراء وغيره ، واختاره في الانتصار بالقصد : ولنا تبايعها وقسمتها فيها ، في المنصوص ، لأنها ملكت وهو أنفع ، والإمام مخير .

وفي البلغة رواية : لا تصح قسمتها فيها ، وشراء الأمير لنفسه منها إن وكل من جهل أنه وكبله صح ، وإلا حرم ، نص عليه ، واحتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة ، فإن أخذها عدو من مشتر فمنه ، نقله الجماعة ، وعنه : من بائعه ، اختار الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية