صفحة جزء
ولا يملك كفار حرا مسلما ولا ذميا ، ويلزم فداؤه ، كحفظهم من الأذى ، ونصه في ذمي : إن استعين به ، ولا فداء بخيل وسلاح مكاتب وأم ولد ، ومن اشتراه رجع في المنصوص بنية الرجوع .

وفي المحرر : ما لم ينو التبرع ، فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان ( م 1 ) واختار الآجري : [ ص: 223 ] لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك ، فيشتريهم ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة فإنه يرجع ، ويملكون مالنا بالقهر ، كبعضهم من بعض ، اعتقدوا تحريمه أو لا ، ذكره في الانتصار شيخنا ، وعنه : إن حازوه بدارهم ، نص عليه فيما بلغ به قبرس يرد إلى أصحابه ليس غنيمة ولا يؤكل ، لأنهم لم يحوزوه إلى بلادهم ولا إلى أرض هم أغلب عليها ، ولهذا قيل له : أصبنا في قبرس من متاع المسلمين قال : يعرف وقال : أهل قبرس كانوا سبوا فدخل بقيته في شيء من أمرهم ، فنقموا عليه ذلك ، وقيل له : غزاة البحر ينتهون إلى قبرس ، فيريد الأمير أن يأخذ خبر الروم فيبعث سرية ليأخذوا أعلاجا من أهل قبرس ليستخبر منهم خبر الروم ثم يتركهم ، فما ترى في الخروج في هذه السرية ؟ قال : ما أدري ، أخاف أن يرغبوا ولهم ذمة ، وقيل له : أخذوا مركبا للروم فيها ناس من قبرس فقالوا : أكرهنا على الخروج أيقتلون ؟ قال : لو تركوه كان أحسن ، لا يقتلون ، وقيل له يحمل من قبرس حجر المسن والكير ، ويحمل الملح من ساحلها ليأكله فيفضل منه ، يأتي به منزله ؟ فرخص في ذلك ، وعنه : لا يملكونه ولو حازوه بدارهم ، اختاره الآجري وأبو محمد يوسف الجوزي ونصره أبو الخطاب وابن شهاب [ ص: 224 ] واحتجا بقوله { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } قال : ولأنهم لا يملكون رقيقا برضانا بالبيع . عند أصحابنا فهنا أولى ، وكأحد مستأمن له بدارنا بعقد فاسد أو غصب ، وكحبيس ووقف ، وعنه أم الولد كوقف ، صححه ابن عقيل ، فعلى الأولى يملكون ما أبق وشرد إليهم وعنه : لا ، وما لم يملكوه يأخذه ربه مجانا ولو بعد إسلام من هو معه أو قسمة أو شراء منهم ، وإن جهل ربه وقف أمره .

وفي التبصرة أنه أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمنه ، لئلا ينتقض حكم القاسم ، وما ملكوه إن كان أم ولد لزم السيد أخذها ، لكن بعد القسمة بالثمن ، نص على ذلك ، وما سواها لربه أخذه مجانا .

ويعمل بقول عبد مأسور هو لفلان أو بسيمة حبيس ، نص عليهما ، سأله أبو داود : أخذنا مراكب من بلاد الروم فيها النواتية يعني الملاح ، فقالوا هذا المركب لفلان وهذا لفلان . قال : هذا قد عرف صاحبه ، لا يقسم . فإن أبى أو جهل ربه قسم ، نص عليه ، وإلا لم يصح قسمته .

قيل لأحمد على المسلمين أن يوقفوه حتى يتبين ربه ؟ قال : إذا عرف ، فقيل هذا لفلان وكان ربه بالقرب . ومتى وجده ربه قسمه أو شراء منهم أخذه في الشراء بثمنه ، وعنه : وفي القسمة بقيمته ، وعنه فيها بثمنه الذي حسب به ، ذكره في البلغة ، وعنه : لا حق له فيهما ، كوجدانه بيد المستولي عليه وقد جاءنا بأمان أو أسلم ، ولو وجده ربه بيد من أخذه منهم مجانا أخذه بغير قيمته ، على الأصح فيهما ، وإن تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه ، وفي أخذ ربه له ممن بيده ما تقدم ، ومتى أحب أخذ مكاتبه [ ص: 225 ] بقي على كتابته وولاؤه له ، وإلا كان عند مشتريه على بقية كتابته وولاؤه له ، نص عليه .

وفي المستوعب في عقود متفرقة : إن علم ربه بقسمه وبيعه ولم يطالب فهو رضا .

وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنة وزنا ، وإن أبى الإسلام ضرب وحبس حتى يسلم ، ونقل ابن هانئ : لا يعجبني أن يقتل .


( باب قسمة الغنيمة )

[ ص: 222 ] مسألة 1 ) قوله " فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان " انتهى .

( أحدهما ) : القول قول المشتري ، وهو قوي . [ ص: 223 ]

( والوجه الثاني ) : القول قول الأسير ، لأنه غارم ، وهو الصحيح من المذهب ، قطع به في المغني والشرح ، ونصراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية