nindex.php?page=treesubj&link=24006ولا يملك كفار حرا مسلما ولا ذميا ، ويلزم فداؤه ، كحفظهم من الأذى ، ونصه في ذمي : إن استعين به ،
nindex.php?page=treesubj&link=24006ولا فداء بخيل وسلاح مكاتب وأم ولد ، ومن اشتراه رجع في المنصوص بنية الرجوع .
وفي المحرر : ما لم ينو التبرع ، فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان ( م 1 ) واختار
الآجري :
[ ص: 223 ] لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك ، فيشتريهم ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة فإنه يرجع ، ويملكون مالنا بالقهر ، كبعضهم من بعض ، اعتقدوا تحريمه أو لا ، ذكره في الانتصار
شيخنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن حازوه بدارهم ، نص عليه فيما بلغ به
قبرس يرد إلى أصحابه ليس غنيمة ولا يؤكل ، لأنهم لم يحوزوه إلى بلادهم ولا إلى أرض هم أغلب عليها ، ولهذا قيل له : أصبنا في
قبرس من متاع المسلمين قال : يعرف وقال : أهل
قبرس كانوا سبوا فدخل بقيته في شيء من أمرهم ، فنقموا عليه ذلك ، وقيل له :
nindex.php?page=treesubj&link=26009_7876غزاة البحر ينتهون إلى قبرس ، فيريد الأمير أن يأخذ خبر الروم فيبعث سرية ليأخذوا أعلاجا من أهل قبرس ليستخبر منهم خبر الروم ثم يتركهم ، فما ترى في الخروج في هذه السرية ؟ قال : ما أدري ، أخاف أن يرغبوا ولهم ذمة ، وقيل له : أخذوا مركبا
للروم فيها ناس من
قبرس فقالوا : أكرهنا على الخروج أيقتلون ؟ قال : لو تركوه كان أحسن ، لا يقتلون ، وقيل له يحمل من
قبرس حجر المسن والكير ، ويحمل الملح من ساحلها ليأكله فيفضل منه ، يأتي به منزله ؟ فرخص في ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يملكونه ولو حازوه بدارهم ، اختاره
الآجري وأبو محمد يوسف الجوزي ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وابن شهاب [ ص: 224 ] واحتجا بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=141ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } قال : ولأنهم لا يملكون رقيقا برضانا بالبيع . عند أصحابنا فهنا أولى ، وكأحد مستأمن له بدارنا بعقد فاسد أو غصب ، وكحبيس ووقف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أم الولد كوقف ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فعلى الأولى يملكون ما أبق وشرد إليهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، وما لم يملكوه يأخذه ربه مجانا ولو بعد إسلام من هو معه أو قسمة أو شراء منهم ، وإن جهل ربه وقف أمره .
وفي التبصرة أنه أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمنه ، لئلا ينتقض حكم القاسم ،
nindex.php?page=treesubj&link=24565وما ملكوه إن كان أم ولد لزم السيد أخذها ، لكن بعد القسمة بالثمن ، نص على ذلك ، وما سواها لربه أخذه مجانا .
ويعمل بقول عبد مأسور هو لفلان أو بسيمة حبيس ، نص عليهما ، سأله
أبو داود : أخذنا مراكب من
بلاد الروم فيها النواتية يعني الملاح ، فقالوا هذا المركب لفلان وهذا لفلان . قال : هذا قد عرف صاحبه ، لا يقسم . فإن أبى أو جهل ربه قسم ، نص عليه ، وإلا لم يصح قسمته .
قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد على المسلمين أن يوقفوه حتى يتبين ربه ؟ قال : إذا عرف ، فقيل هذا لفلان وكان ربه بالقرب . ومتى وجده ربه قسمه أو شراء منهم أخذه في الشراء بثمنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وفي القسمة بقيمته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيها بثمنه الذي حسب به ، ذكره في البلغة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا حق له فيهما ، كوجدانه بيد المستولي عليه وقد جاءنا بأمان أو أسلم ، ولو وجده ربه بيد من أخذه منهم مجانا أخذه بغير قيمته ، على الأصح فيهما ، وإن تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه ، وفي أخذ ربه له ممن بيده ما تقدم ، ومتى أحب أخذ مكاتبه
[ ص: 225 ] بقي على كتابته وولاؤه له ، وإلا كان عند مشتريه على بقية كتابته وولاؤه له ، نص عليه .
وفي المستوعب في عقود متفرقة : إن علم ربه بقسمه وبيعه ولم يطالب فهو رضا .
وترد
nindex.php?page=treesubj&link=24560مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنة وزنا ، وإن أبى الإسلام ضرب وحبس حتى يسلم ، ونقل
ابن هانئ : لا يعجبني أن يقتل .
nindex.php?page=treesubj&link=24006_24007
nindex.php?page=treesubj&link=24006وَلَا يَمْلِكُ كُفَّارٌ حُرًّا مُسْلِمًا وَلَا ذِمِّيًّا ، وَيَلْزَمُ فِدَاؤُهُ ، كَحِفْظِهِمْ مِنْ الْأَذَى ، وَنَصُّهُ فِي ذِمِّيٍّ : إنْ اُسْتُعِينَ بِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=24006وَلَا فِدَاءَ بِخَيْلٍ وَسِلَاحِ مُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ ، وَمَنْ اشْتَرَاهُ رَجَعَ فِي الْمَنْصُوصِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ .
وَفِي الْمُحَرَّرِ : مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ فَوَجْهَانِ ( م 1 ) وَاخْتَارَ
الْآجُرِّيُّ :
[ ص: 223 ] لَا يَرْجِعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَادَةَ الْأَسْرَى وَأَهْلِ الثَّغْرِ ذَلِكَ ، فَيَشْتَرِيهِمْ لِيُخَلِّصَهُمْ وَيَأْخُذَ مَا وَزَنَ لَا زِيَادَةَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ ، وَيَمْلِكُونَ مَالنَا بِالْقَهْرِ ، كَبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، اعْتَقَدُوا تَحْرِيمَهُ أَوْ لَا ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ
شَيْخُنَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : إنْ حَازُوهُ بِدَارِهِمْ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَلَغَ بِهِ
قُبْرُسَ يُرَدُّ إلَى أَصْحَابِهِ لَيْسَ غَنِيمَةً وَلَا يُؤْكَلُ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحُوزُوهُ إلَى بِلَادِهِمْ وَلَا إلَى أَرْضٍ هُمْ أَغْلَبُ عَلَيْهَا ، وَلِهَذَا قِيلَ لَهُ : أَصَبْنَا فِي
قُبْرُسَ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : يُعْرَفُ وَقَالَ : أَهْلُ
قُبْرُسَ كَانُوا سُبُوا فَدَخَلَ بَقِيَّتُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمْ ، فَنَقَمُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=26009_7876غُزَاةُ الْبَحْرِ يَنْتَهُونَ إلَى قُبْرُسَ ، فَيُرِيدُ الْأَمِيرُ أَنْ يَأْخُذَ خَبَرَ الرُّومِ فَيَبْعَثُ سَرِيَّةً لِيَأْخُذُوا أَعْلَاجًا مِنْ أَهْلِ قُبْرُسَ لِيَسْتَخْبِرَ مِنْهُمْ خَبَرَ الرُّومِ ثُمَّ يَتْرُكُهُمْ ، فَمَا تَرَى فِي الْخُرُوجِ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي ، أَخَافُ أَنْ يَرْغَبُوا وَلَهُمْ ذِمَّةٌ ، وَقِيلَ لَهُ : أَخَذُوا مَرْكَبًا
لِلرُّومِ فِيهَا نَاسٌ مِنْ
قُبْرُسَ فَقَالُوا : أُكْرِهْنَا عَلَى الْخُرُوجِ أَيُقْتَلُونَ ؟ قَالَ : لَوْ تَرَكُوهُ كَانَ أَحْسَنَ ، لَا يُقْتَلُونَ ، وَقِيلَ لَهُ يُحْمَلُ مِنْ
قُبْرُسَ حَجَرُ الْمِسَنِّ وَالْكِيرُ ، وَيُحْمَلُ الْمِلْحُ مِنْ سَاحِلِهَا لِيَأْكُلَهُ فَيَفْضُلُ مِنْهُ ، يَأْتِي بِهِ مَنْزِلَهُ ؟ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يَمْلِكُونَهُ وَلَوْ حَازُوهُ بِدَارِهِمْ ، اخْتَارَهُ
الْآجُرِّيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ الْجَوْزِيُّ وَنَصَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ شِهَابٍ [ ص: 224 ] وَاحْتَجَّا بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=141وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } قَالَ : وَلِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ رَقِيقًا بِرِضَانَا بِالْبَيْعِ . عِنْدَ أَصْحَابِنَا فَهُنَا أَوْلَى ، وَكَأَحَدٍ مُسْتَأْمَنٍ لَهُ بِدَارِنَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ غَصْبٍ ، وَكَحَبِيسٍ وَوَقَفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ أُمُّ الْوَلَدِ كَوَقْفٍ ، صَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ، فَعَلَى الْأَوْلَى يَمْلِكُونَ مَا أَبَقَ وَشَرَدَ إلَيْهِمْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا ، وَمَا لَمْ يَمْلِكُوهُ يَأْخُذُهُ رَبُّهُ مَجَّانًا وَلَوْ بَعْدَ إسْلَامِ مَنْ هُوَ مَعَهُ أَوْ قِسْمَةٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ جَهِلَ رَبَّهُ وَقَفَ أَمْرُهُ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَا لَمْ يَمْلِكُوهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِثَمَنِهِ ، لِئَلَّا يُنْتَقَضُ حُكْمُ الْقَاسِمِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=24565وَمَا مَلَكُوهُ إنْ كَانَ أُمَّ وَلَدٍ لَزِمَ السَّيِّدَ أَخْذُهَا ، لَكِنْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالثَّمَنِ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَمَا سِوَاهَا لِرَبِّهِ أَخْذُهُ مَجَّانًا .
وَيُعْمَلُ بِقَوْلِ عَبْدٍ مَأْسُورٍ هُوَ لِفُلَانٍ أَوْ بِسِيمَةِ حَبِيسٍ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، سَأَلَهُ
أَبُو دَاوُد : أَخَذْنَا مَرَاكِبَ مِنْ
بِلَادِ الرُّومِ فِيهَا النَّوَاتِيَّةُ يَعْنِي الْمَلَّاحَ ، فَقَالُوا هَذَا الْمَرْكَبُ لِفُلَانٍ وَهَذَا لِفُلَانٍ . قَالَ : هَذَا قَدْ عُرِفَ صَاحِبُهُ ، لَا يُقَسَّمُ . فَإِنْ أَبَى أَوْ جَهِلَ رَبَّهُ قَسَّمَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ قِسْمَتُهُ .
قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوقِفُوهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ رَبُّهُ ؟ قَالَ : إذَا عُرِفَ ، فَقِيلَ هَذَا لِفُلَانٍ وَكَانَ رَبُّهُ بِالْقُرْبِ . وَمَتَى وَجَدَهُ رَبُّهُ قَسَّمَهُ أَوْ شِرَاءٌ مِنْهُمْ أَخَذَهُ فِي الشِّرَاءِ بِثَمَنِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : وَفِي الْقِسْمَةِ بِقِيمَتِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ فِيهَا بِثَمَنِهِ الَّذِي حُسِبَ بِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْبُلْغَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا حَقَّ لَهُ فِيهِمَا ، كَوِجْدَانِهِ بِيَدِ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ أَوْ أَسْلَمَ ، وَلَوْ وَجَدَهُ رَبُّهُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ مَجَّانًا أَخَذَهُ بِغَيْرِ قِيمَتِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ لَزِمَ تَصَرُّفَهُ ، وَفِي أَخْذِ رَبِّهِ لَهُ مِمَّنْ بِيَدِهِ مَا تَقَدَّمَ ، وَمَتَى أَحَبَّ أَخْذَ مُكَاتَبِهِ
[ ص: 225 ] بَقِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ ، وَإِلَّا كَانَ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ : إنْ عَلِمَ رَبُّهُ بِقَسْمِهِ وَبَيْعِهِ وَلَمْ يُطَالِبْ فَهُوَ رِضَا .
وَتُرَدُّ
nindex.php?page=treesubj&link=24560مُسْلِمَةٌ سَبَاهَا الْعَدُوُّ إلَى زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا مِنْهُمْ كَمُلَاعَنَةٍ وَزِنًا ، وَإِنْ أَبَى الْإِسْلَامَ ضُرِبَ وَحُبِسَ حَتَّى يُسْلَمَ ، وَنَقَلَ
ابْنُ هَانِئٍ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَقْتُلَ .
nindex.php?page=treesubj&link=24006_24007