صفحة جزء
( الثالث ) قطع الحلقوم والمريء ، وعنه : والودجين ، اختاره [ ص: 313 ] أبو محمد الجوزي ، وجزم به في الروضة ، وعنه : أو أحدهما .

وفي الإيضاح : الحلقوم والودجين . وفي الإشارة : المريء والودجين . وكلامهم في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل ، ويقوى عدمه ، وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور ، واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع انتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل .

وفي الكافي والرعاية : يكفي قطع الأوداج ، فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل ، قاله شيخنا : وذكره رواية في الأولة . وذكر وجها : يكفي قطع ثلاث من الأربعة . ويسن ذبح غير إبل ونحرها وفي الترغيب رواية : ينحر البقر ، وعند ابن عقيل وما صعب وضعه بالأرض ، وعنه : يكره ذبح إبل وعنه : ولا تؤكل ، ونقل الميموني : ابن عباس وابن عمر قالا : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق والذبح والنحر في البقر واحد ، وإن ذبح مغصوبا حل ، نص عليه ، لإباحته للضرورة ، بخلاف سترة الصلاة ، قاله ابن شهاب والقاضي وجماعة . وكذا قال القاضي وغيره في سكين غصب [ لأنه يباح الذبح بها للضرورة ، فالسترة أغلظ ، وعنه : لا ، اختاره أبو بكر ، وكذا لو أبان رأسا ، ونقل ابن منصور في المغصوب : لا يأكله إلا أن يأذن له ، قال القاضي : فأباحه بعد إذنه ، وما سبق من الفرق ذكروه في سكين غصب ] ولو اختتن بها أجزأه ، لأنه إتلاف ، كالعتق بمكان غصب [ ص: 314 ] وكترك البداءة بقطع الأيدي في الحدود وذكاة ما عجز عنه كواقع ببئر ومتوحش يجرحه حيث شاء من بدنه ، نص عليه وذكر أبو الفرج : يقتل مثله غالبا ، فإن أعانه غيره ، مثل كون رأسه في ماء ونحوه لم يحل ، نص عليه وقيل : بلى بجرح موح .

التالي السابق


الخدمات العلمية