الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ذبحه من قفاه خطأ فأتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مستقرة وعنه : أو لا وفي المغني : غلب بقاؤها حل .

                                                                                                          وفي الترغيب [ رواية ] : يحرم مع حياة مستقرة ، وهو ظاهر ما رواه جماعة عنه . وإن فعله عمدا فروايتان ( م 5 ) وملتو عنقه كمعجوز عنه ، قاله القاضي .

                                                                                                          [ ص: 314 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 314 ] مسألة 5 ) قوله : " وإن ذبحه من قفاه خطأ فأتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل " وإن فعله عمدا فروايتان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والحاويين وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يباح بشرطه ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي والشيرازي وغيرهما ، وصححه في المغني والشرح وشرح ابن منجى والتصحيح وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به الكافي ، والآدمي في منتخبه ومنوره ، وغيرهما .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يباح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وصححه في الرعايتين والنظم وتصحيح المحرر ، وقدمه الزركشي ، وقال : هو منصوص أحمد ومفهوم كلام الخرقي .




                                                                                                          الخدمات العلمية