صفحة جزء
وإن حلف لا نام أو لينامن ، فظاهر كلامهم يحنث بأدنى نوم مطلقا ، [ ص: 374 ] لأنه الحقيقة لغة وعرفا .

وقال في الخلاف لمن احتج بقوله عليه السلام { من نام فليتوضأ } : المراد به نوم المضطجع ، لأنه إذا قيل فلان نام يعقل من إطلاقه النوم المعتاد وهو أن ينام على جنب .

وقال لمن احتج بخبر صفوان : { أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم } ، الجواب عنه ما قدمنا ، وهو أن إطلاقه ينصرف إلى النوم المعتاد ، أو إلى النوم الكثير مما ذكرنا في المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية