[ ص: 337 ] كتاب الأيمان اليمين الموجبة للكفارة  بشرط الحنث ، بالله أو بصفة له ، كوجه الله ، نص عليه ، وعظمته ، وعزته ، وإرادته ، وقدرته ، وعلمه ، والمنصوص : ولو نوى مقدوره ومعلومه ، وكذا نية مراده أو باسم لا يسمى به غيره نحو والله والقديم الأزلي ، وخالق الخلق ، ورازق أو رب العالمين ، وإن قال : والرحيم والقادر ، والعظيم والمولى ونحوه ، ونوى به الله  ، أو أطلق فيمين ، وإلا فلا ، وكذا الرب والخالق والرازق ، وخرجها في التعليق على روايتي أقسم ، وقيل : يمين مطلقا ، كالرحمن ، في الأصح ، وما لا ينصرف إطلاقه إليه ، ويحتمله كالحي والموجود والشيء ، فإن نوى به الله فيمين ، خلافا  للقاضي  ، وإلا فلا . 
وحرف القسم الباء يليها مظهر ومضمر ، والواو يليها مظهر ، والتاء وحدها تختص اسم الله . [ وفي المغني احتمال في تالله لأقومن يقبل بنية أن قيامه بمعونة الله . 
وفي الترغيب . إن نوى بالله أثق ثم ابتدأ لأفعلن احتمل وجهين باطنا ، ويتوجه أنه كطلاق ] ، وله القسم بغير حرفه فيقول الله لأفعلن بجر ونصب فإن نصبه بواو أو رفعه معها ، أو دونها فيمين إلا أن لا يريدها عربي  [ ص: 338 ] وقيل : أو عامي وجزم به في الترغيب مع رفعه . قال القاضي في القسامة : لو تعمده لم يضر . لأنه لا يحيل المعنى . 
وقال شيخنا    : الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة ، كقوله : حلفت بالله رفعا ونصبا ، والله بأصوم أو بأصلي ونحوه ، وكقول الكافر : أشهد أن محمد  رسول الله برفع الأول ونصب الثاني ، وأوصيت لزيد بمائة ، وأعتقت سالم ونحو ، ذلك وأن من رام جعل الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا ولا يصلح شرعا . 
وهاء الله يمين بالنية وهي في المستوعب حرف قسم ، ويجاب الإيجاب بأن خفيفة وثقيلة وبلام وبنوني توكيد وبقد والنفي بما وإن بمعناها وبلا وتحذف لا لفظا نحو والله أفعل . 
وإن قال : والعهد ، والميثاق ، والجلال ، والعظمة ، والأمانة ونحو ذلك ونوى صفة الله ،  وعنه    : أو أطلق فيمين ، كإضافته إليه ، نحو : وعهد الله وحقه ، وذكر  ابن عقيل  الروايتين في : علي عهد الله وميثاقه ، وإن قال : وايم الله ، أو لعمر الله ، فيمين ،  وعنه    : بالنية ، وإن قال : حلفت بالله أو أحلف بالله  فيمين ،  وعنه  بالنية ، كما لو لم يقل بالله أو نوى خيرا ،  وعنه  فيهما يكفر ، نصره  القاضي  وغيره ، وكذا لفظ القسم والشهادة . 
قال جماعة : والعزم . وفي المغني عزمت ، وأعزم ليس يمينا ولو نوى ، لأنه لا شرع ولا لغة  [ ص: 339 ] ولا فيه دلالة عليه ولو نوى . 
وقال  ابن عقيل    : رواية واحدة ، وقسما بالله يمين تقديره أقسمت قسما ، وكذا ألية بالله . 
     	
		  [ ص: 337 ] 
				
						
						
