صفحة جزء
وإن حلف لا يدخل دار فلان حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره . وعنه : أو استعاره ، ودابة فلان وثوبه كداره ، ولا يحنث [ ص: 377 ] فيما استعاره . وإن قال : مسكنه ، حنث بمستأجر ومستعار يسكنه ، وفي مغصوب أو لا يسكنه من ملكه وجهان ( م 27 و 28 ) وفي الترغيب : الأقوى إن كان ، سكنه مرة حنث ، وإن قال : ملكه ، ففيما استأجره خلاف في الانتصار ( 29 ) وإن قال : دابة عبد فلان ، حنث بما جعل برسمه كحلفه لا يركب رجل هذه الدابة ولا يبيعه .


[ ص: 377 ] مسألة 27 و 28 ) قوله " وفي مغصوب أو لا يسكنه من ملكه وجهان " انتهى .

يعني لو حلف لا يدخل مسكنه فدخل في مسكن غصبه أو في مكان له لكنه لا يسكنه فذكر مسألتين :

( مسألة 27 ) المغصوب .

( مسألة 28 ) ملكه الذي لا يسكنه . قال في البلغة والترغيب : الأقوى أنه إن كان سكنه مرة أنه يحنث .

وقال في الرعايتين والحاوي : وإن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملكه أو يسكنه بغصب وجهان ، زاد في الكبرى : ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب ، انتهى .

. وظاهر كلامه في المغني أنه يحنث بدخوله الدار المغصوبة ، وبه قطع الناظم وصححه .

( مسألة 29 ) قوله : " وإن قال : ملكه ، ففيما استأجره خلاف في الانتصار "

( قلت ) الصواب عدم الحنث ، وهو المتعارف بين الناس ، وإن كان مالك منافع المأجور ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية