صفحة جزء
ونقل الشالنجي : إذا نذر نذرا يجمع في يمينه البر والمعصية ينفذ في البر ويكفر في المعصية .

وإذا نذروا نذورا كثيرة لا يطيقها ، أو ما لا يملك ، فلا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ، وفي الإرشاد : فيه في الكفارة روايتان ، وصحح ابن عقيل : لا ينعقد بمال غيره .

وقال في الفنون : يكره إشعال القبور والتبخير ، ونص أنه إن نذر ذبح ولده أو نفسه [ ص: 403 ] ذبح كبشا ، قيل : مكانه ، وقيل : كهدي ( م 2 ) ونقل حنبل : يلزمانه ، وعنه : إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين ، وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا ، اختاره شيخنا وقال : عليه أكثر نصوصه ، قال : وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين .


[ ص: 403 ] مسألة 2 ) فيمن نذر ذبح ولده أو نفسه وقلنا يذبح كبشا ، فقال : " قيل : مكانه ، وقيل : كهدي " ، انتهى . :

( أحدهما ) أنه يذبحه مكانه ، وهو الصحيح ، قطع به في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام غيره .

( والقول الثاني ) حكمه حكم الهدي .

( تنبيه )

لما ذكر المصنف إذا نذر الصدقة بكل ماله ونحوه . قال بعد ذلك : ومصرفه كزكاة ، ذكره شيخنا واقتصر عليه ، وقد ذكر المصنف في باب الحيض لما ذكر كفارة الوطء فيه ، وما يجب بذلك قال : وهو كفارة قال الأكثر : يجوز إلى مسكين واحد ، كنذر مطلق ، وذكر شيخنا وجها ، ومن له أخذ الزكاة لحاجته ، انتهى .

فجعل النذر المطلق يجوز صرفه إلى مسكين واحد ، ولم يحك خلافا ، وحكي عن الأصحاب أن المساكين مصرف الصدقات ، وحقوق الله من الكفارات ونحوها ، فإذا وجدت صدقة غير معينة الصرف انصرفت إليهم ، كما لو نذر صدقة مطلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية