صفحة جزء
وإن نذر صوم شهر بعينه تعين ، نقل حنبل : لم يجزئه حتى يصومه بعينه .

وفي النوادر : ولو تردد في يوم قبله صامه ، وإن أفطره ، أو من أوله ، أو في أثنائه ، قضاه ، ولو أفطره لعذر مرض ( م ) أو حيض ( م ) كنذر اعتكافه ( و ) ، وابتدأه متتابعا مواصلا لتتمته . وعنه : له تفريقه ( و هـ م ) ووافقا في الاعتكاف ، وعنه : وترك مواصلته ( و ) وينبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة ويكفر ( ش ) ولو لم ينو يمينا ( هـ ) وعنه : يكفر غير المعذور ، وعنه فيه : يفدي فقط ، ذكره الحلواني ، وإن جن الشهر [ ص: 409 ] لم يقض ، على الأصح ( هـ ) وصومه في ظهار كفطره ، وقيل : لا يكفر ( و هـ ) وإن قيده بالتتابع فأفطر بلا عذر يوما ابتدأ ويكفر ( ش ) ولا يقضيه وحده ( هـ ) وإن نذر صوم شهر مطلق ، وعنه : أو أياما غير ثلاثين ، وعنه : أو هي ، لزمه التتابع ( خ ) وعنه : شرط أو نية ( و ) وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتا الحج ، قاله في الواضح فإن قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ( و ) ومع العذر يخير بينه بلا كفارة ، أو يبنى ، فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة ؟ فيه وجهان ( م 7 ) ويكفر ، وفيها رواية ( و م ش ) كشهري الكفارة ، ذكره غير واحد ، وتقدم كلامه في الروضة .

وفي الترغيب : إن أفطره بلا عذر كفر . وهل ينقطع فيستأنفه [ ص: 410 ] أم لا فيقضي ما تركه ؟ فيه روايتان ، وكذا في التبصرة : هل يتمه أو يستأنفه ؟ فيه روايتان ، واختار أبو محمد الجوزي يكفر ويستأنفه .

وإن نذر صوم سنة معينة لم يعم رمضان وأيام النهي . وعنه : بلى ، فيقضي ويكفر ، وفيها وجه ، وعنه : يعم أيام النهي خاصة ، كنذر صوم يوم قدوم فلان أبدا ، فيقدم يوم اثنين ، ذكره في المنتخب . وفي الروضة : لا يختلف المذهب أنه يتداخل في أثانين رمضان ، وإن قال : سنة ، وأطلق ، ففي التتابع ما في شهر ويصوم اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي ، فيقضي ، قال في الترغيب : يصوم مع التفرق ثلاثمائة وستين يوما ، ذكره القاضي ، وعند ابن عقيل أن صيامها متتابعة ، وهي على ما بها من نقصان أو تمام .

وفي التبصرة : لا يعم العيد ورمضان ، وفي التشريق روايتان وعنه : يقضي العيد والتشريق إن أفطرها . وفي الكافي : إن لزم التتابع فكمعينة ، وإن قال سنة الآن أو وقت كذا فكمعينة ، وقيل كمطلقة .

ويلزم صوم الدهر بنذره ، ويتوجه إن استحب ، فإن أفطر كفر فقط ، فإن كفر بصيام فاحتمالان ( م 8 ) ولا يدخل رمضان وقيل : بل [ ص: 411 ] قضى فطره منه لعذر ويوم نهي وصوم ظهار ونحوه ففي الكفارة وجهان ، أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار ، لأنه سببه .


[ ص: 409 ] تنبيه )

قوله : " وإن نذر صوم شهر مطلق ، وعنه : أو أياما غير ثلاثين ، وعنه : أو هي ، لزمه التتابع ، وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان : قاله في الواضح " انتهى .

( قلت ) قد قال المصنف وغيره : لو حج من عليه حجة الإسلام وحج منذور أنه لا يجزئ عن المنذورة مع حجة الإسلام ، بل عن حجة الإسلام فقط ، وهذا الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعليه الأكثر ، ونقل أبو طالب : يجزئ عنهما ، وأنه قول أكثر العلماء ، اختاره أبو حفص ، وهذه المسألة هي التي أرادها في الواضح ، فيما يظهر ، فعلى هذا ليست هذه المسألة مما فيها الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف ، والله أعلم .

( مسألة 7 ) قوله : " فإن قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ، ومع عذر يخير بينه بلا كفارة ، أو يبني ، فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة ؟ فيه وجهان " انتهى .

( قلت ) الذي يظهر أنها مثل ما إذا آجره في أثناء شهر ، هل يستوفي بالعدد ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، أو يكمل الشهر ؟ وعند الشيخ تقي الدين : يكمل الشهر تاما أو ناقصا ، فعلى الأول : يتم ثلاثين .

[ ص: 410 ] تنبيه )

قوله " وإن قال سنة وأطلق ففي التتابع ما في شهر " انتهى .

والصحيح من المذهب لزوم التتابع في الشهر ، كما قدمه المصنف ، فكذا يكون في السنة .

( مسألة 8 ) قوله : " ويلزمه صوم الدهر بنذره ، فإن أفطر كفر فقط ، فإن كفر بصيام فاحتمالان " انتهى .

[ ص: 411 ] أحدهما ) لا يصح وهو الصواب ، لأنه واجب بنذره قبل الكفارة .

( والاحتمال الثاني ) صح .

التالي السابق


الخدمات العلمية