ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا ببلد واحد ، وعند 
شيخنا    : وفي حق الله تعالى ، ويقبل فيما ثبت عنده ليحكم به في مسافة قصر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : فوق يوم ، وعند 
شيخنا  وقال خرجته في المذهب وأقل ، كخبر . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : ويكون في كتابه : شهدا عندي بكذا ، ولا يكتب :  
[ ص: 499 ] ثبت عندي ، لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وغيره . 
قال 
شيخنا    : والأول أشهر أنه خبر بالثبوت كشهود الفرع ، لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما ، قاله 
شيخنا  ، فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط ، فإن حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة ، وإن لم يحكم المالكي بل قال ثبت كذلك فكذلك ، لأن الثبوت عند المالكي حكم ، ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه وإلا فالخلاف في قرب المسافة ، ولزوم الحنبلي تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه ، وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه ، ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم ، وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة ، ومع قربها الخلاف ، ولو سمع البينة ولم يعدلها وجعله إلى الآخر جاز مع بعد المسافة ، قاله في الترغيب ، وله الكتابة إلى قاض معين وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين ، قال 
شيخنا    : وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل وقد يجبر المكتوب إليه