صفحة جزء
وذكر أبو المعالي : لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير وفيما أوجبه كنذر وكفارة وجهان ، وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة : هي آكد ، لأن للإمام أن يطالب بها بخلاف الكفارة والنذر .

وفي الانتصار في حجره على مفلس الزكاة ، كمسألتنا [ ص: 527 ] إذا ثبت وجوبها عليه لا الكفارة


[ ص: 527 ] تنبيهان ) :

( الأول ) قوله : " وذكر أبو المعالي لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير ، وفيما أوجبه كنذر وكفارة وجهان ، وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة هي آكد ، لأن للإمام أن يطالب بها ، بخلاف الكفارة والنذر ، وفي الانتصار في حجره على مفلس الزكاة كمسألتنا إذا ثبت وجوبها عليه لا الكفارة " ، انتهى . هذه الأقوال طرق في هذه المسائل ، والصحيح من المذهب ما قدمه المصنف أول الفصل ، وهو أن الدعوى لا تصح ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية