ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب وحيض ورضاع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : وتحلف فيه ، وولادة واستهلال وبكارة وثيوبة امرأة لا ذمية ، نقله 
الشالنجي  وغيره . 
وفي الانتصار : فيجب أن يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم ، وكالخبر ، ولا أعرف عن إمامنا ما يرده ، وهنا ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  شهادة امرأة على شهادة امرأة ، وسأله 
حرب  شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يقبل امرأتان ، والرجل فيه كالمرأة  
[ ص: 594 ] وكذا الجراحة وغيرها في حمام وعرس وما لا يحضره رجال ، نص عليه خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل  وغيره . 
ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر . 
قال في الترغيب : وقلنا : تسمع الدعوى بالإقرار ، لم تقبل فيه نساء فقط ، وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل ، وإلا دفعتها لمحتاج ، ذكره 
شيخنا    .