[ ص: 588 ] لا يقبل في زنا وموجب حده إلا أربعة رجال  ، وكذا الإقرار به ، وعنه : رجلان ، ومن عزر بوطء فرج ثبت برجلين وقيل أربعة . 
وتثبت بقية الحدود برجلين ، وكذا القود . 
وعنه : أربعة . 
ويثبت بإقرار مرة وعنه : أربع ، نقل  حنبل    : يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
