صفحة جزء
ويدخل النساء في شهود الفرع والأصل ، اختاره الشيخ ، وعنه : لا ، نصره القاضي وأصحابه ، وعنه : لا في الفرع ، صححه في المحرر .

وفي الترغيب : المشهور لا في الأصل ، وفي الفرع روايتان ، فيقبل رجلان على رجل وامرأتين إلا على الثانية ، ويقبل رجل وامرأتان على [ ص: 598 ] مثلهم أو على رجلين على الأولى فقط .

وفي الترغيب : الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة ، لتعددهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية