[ ص: 596 ] تقبل الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي إن تعذر شهود الأصل  بموت ، وعلى الأصح : أو مرض ، أو خوف ، أو غيبة مسافة قصر ، وقيل : فوق يوم ، وعلل  الإمام أحمد  رواية المنع بأنه لا يؤمن أن تتغير حاله لما يحدث من الحوادث ، وتأولها  القاضي  على مسافة قريبة . 
قال  ابن عقيل  في عمد الأدلة : ولم يذكر دليلا ، وهذا دأبه في كثير من المسائل ، قال : والأحسن أنه ككلام الشارح  إن وجد ما يصرف عن ظاهره وإلا لم يصرف ، وإن حضروا أو صحوا قبل الحكم وقف عليهم ، ولا يجوز أن يشهد فرع إلا أن يسترعيه الأصل  ، وذكر  ابن عقيل  وغيره رواية : أولا ، قدمها في التبصرة ، وإن استرعى غيره فوجهان ( م 1 ) فيقول : اشهد على شهادتي بكذا ، والأشبه : أو اشهد أني أشهد بكذا ، فإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض جاز ،  وعنه    : إن استرعاه ، نصره  القاضي  وغيره ، ويؤديها الفرع بصفة تحمله ، ذكره جماعة . 
قال في المنتخب وغيره : وإلا لم يحكم بها : وفي الترغيب : ينبغي ذلك . 
 [ ص: 597 ] وفي الرعاية ومعناه في الترغيب : يكفي العارف : أشهد على شهادة فلان كذا . 
وتثبت شهادة شاهدي الأصل  بشاهدين عليهما . 
قال  الإمام أحمد    : لم يزل الناس على هذا ،  وعنه    : على كل منهما لا على شاهد شاهد . 
وقال  ابن بطة    : بأربعة على [ كل ] أصل فرعان ،  وعنه    : تكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره  القاضي  وغيره ، ويتحمل فرع مع أصل ، وهل يتحمل فرع على فرع  ؟ تقدم في أول كتاب القاضي [ إلى القاضي ] . 
     	
		  [ ص: 596 ] 
				
						
						
