صفحة جزء
ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل ، نص عليهما ، كقوله : لا أعرف الشهادة ، وقيل : لا ، كبعد الحكم ، وقيل : يؤخذ بقوله المتقدم ، وإن رجع لغت ولا حكم ، ولم يضمن ، وتقدم هل يحد [ ص: 599 ] في قذف .

وفي الترغيب : يحد ، فإن ادعى غلطا فمبني على ما إذا أتى بحد في صورة الشهادة ولم يكمل .

وفي الرعاية : يحد ، فإن ادعى غلطا فلا ، وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت ، في الأصح ، ففي وجوب إعادتها احتمالان ( م 3 )


[ ص: 599 ] مسألة 3 ) قوله : " فإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت ، في الأصح ، ففي وجوب إعادتها احتمالان " ، انتهى .

( أحدهما ) لا يعيدها ، بل يكتفي بالأول ، وهو الصواب .

( والاحتمال الثاني ) لا بد من إعادتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية