وإن 
رجع شهود قود أو حد لم يستوف فتجب دية القود ، فإن وجب عينا فلا ، وقيل بالاستيفاء إن كان لآدمي ، وإن كان بعده وقالوا أخطأنا غرموا دية ما تلف أو أرش الضرب . 
نقله 
أبو طالب  على عددهم ، وإن رجع واحد غرم بقسطه ، نص عليه ، وقيل : الكل . 
وإن رجع  
[ ص: 600 ] الزائد على البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ، ويحد الراجع لقذفه ، وفيه في الواضح احتمال لقذفه . 
من ثبت زناه ، وقيل : لا يغرم شيئا ، قيل : هو أقيس ، فلو 
رجع من خمسة في زنا اثنان فهل عليهما خمسان أو ربع ، أو اثنان من ثلاثة في قتل ، فالثلثان أو النصف ؟ فيه الخلاف .