صفحة جزء
وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه : يغرم الكل ، لوجوب تقديمه على يمينه ، [ ص: 601 ] وكيمينه مع بينة على غائب ، وقيل : النصف ( م 4 ) وقال ابن عقيل في عمد الأدلة : ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعى قبل الشاهد .


[ ص: 601 ] مسألة 4 ) قوله : " وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه : يغرم الكل ، لوجوب تقديمه على يمينه ، وكيمينه مع بينته على غائب ، وقيل .

النصف " ، انتهى .

المنصوص هو الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية جماعة ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

والقول الآخر : يغرم النصف فقط ، وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية ، خرجه من رد اليمين على المدعي ، ولقوة هذا القول عند المصنف أتى بهذه الصيغة ، وكان الأولى أن يفصح بتقديم المنصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية