صفحة جزء
[ ص: 76 ] فصل وإن كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم صلاة ذات الرقاع ، فيقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو ، وزاد أبو المعالي : بحيث يحرم فرارها ، فإن فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ لنا أثم ، ويكون صغيرة ، وهل يقدح في الصلاة إن قارن الصلاة ؟ الأشبه لا يقدح ; لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة ، وقيل : يفسق ، وإن لم يتكرر ، كالمودع والأمين والوصي إذا فرط في الأمانة ، ذكر ذلك ابن عقيل ، ويتوجه فيهم هذا الخلاف ، قال وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق ( م 2 ) [ ص: 77 ] وقيل : يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر ، قيل : يكره أقل ، طائفة تحرس وطائفة يصلي بها ركعة ثم تفارقه في قيام الثانية إذا استتم قائما ، ولا يجوز قبله ; لأنها مفارقة بلا عذر ، وتتمها لنفسها ، وتسلم وتنوي المفارقة ; لأن من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة بطلت .


[ ص: 76 ] مسألة 2 ) قوله : وإن كان العدو في غير جهة القبلة قسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو فإن فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ لنا أثم ، ويكون صغيرة ، وهل يقدح في الصلاة إن قارن الصلاة ؟ الأشبه لا يقدح ; لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة ، وقيل : يفسق ، وإن لم يتكرر ، كالمودع والأمين والوصي إذا فرط في الأمانة ، وذكر ذلك ابن عقيل وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم فقال : فإن ترك الأمير ما فيه حظ المسلمين أثم ، وهل يفسق بذلك قبل تكراره ؟ على وجهين ، انتهى . قال ابن عقيل في الفصول : وهذا لفظه : إن فعل ذلك عمدا كان عاصيا ، ويحتمل أن يصير بذلك فاسقا ، كالمودع والأمين والوصي إذا فرط ، فتخرج صحة إمامته على الخلاف في صلاة الفاسق ، ويحتمل أن يكون ذلك صغيرة لا توجب بمجردها الفسق حتى يشفعها بأمثالها ، وهل يقدح ذلك في الصلاة لكونها معصية قارنت الصلاة ؟ الأشبه أنها لا تقدح ، وعلله ، انتهى ، واقتصار المصنف على كلام ابن عقيل يقوي ما قال إنه الأشبه ، والله أعلم ، قلت : الصواب أنه يفسق ، وارتكاب ما فعله يدل على أمر عظيم ، والذي يظهر أن هذا ليس من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية