البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : ولا شيء بقتل غراب وحدأة ، وذئب وحية وعقرب ، وفأرة وكلب عقور ، وبعوض ونمل وبرغوث ، وقراد وسلحفاة ) أما الفواسق ، وهي السبعة المذكورة هنا فلما في صحيح البخاري { خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور } وزاد في سنن أبي داود { الحية والسبع العادي } ، وفي رواية الطحاوي { الذئب } فلذا ذكر المصنف سبعة ، ومعنى الفسق فيهن خبثهن ، وكثرة الضرر فيهن ، وهو حديث مشهور فلذا خص به الكتاب القطعي كذا في النهاية ، وأطلق المصنف في نفي شيء بقتلها فأفاد أنه لا فرق بين أن يكون محرما أو حلالا في الحرم ، وأطلق في الغراب فشمل الغراب بأنواعه الثلاثة ، وما في الهداية من قوله والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف أو يخلط ; لأنه يبتدئ بالأذى أما العقعق غير مستثنى ; لأنه لا يسمى غرابا ، ولا يبتدئ بالأذى ففيه نظر ; لأنه دائما يقع على دبر الدابة كما في غاية البيان وسوى المصنف بين الذئب والكلب العقور ، وهو رواية الكرخي واختارها في الهداية ; لأن الذئب يبتدئ بالأذى غالبا والغالب كالمتحقق ; ولأنه ذكر في بعض الروايات ، وفرق بينهما الإمام الطحاوي فلم يجعل الذئب من الفواسق ، وأطلق في الفأرة فشملت الأهلية والوحشية ، وقيد الكلب بالعقور اتباعا للحديث مع أن العقور وغيره سواء أهليا كان أو وحشيا ; لأن غير العقور ليس بصيد فلا يجب الجزاء به كما صرح به قاضي خان في فتاويه واختاره في الهداية ، وفي السنور البري روايتان .

ثم اعلم أن الكلام إنما هو في وجوب الجزاء بقتله ، وأما حل القتل فما لا يؤذي لا يحل قتله فالكلب الأهلي إذا لم يكن مؤذيا لا يحل قتله ; لأن الأمر بقتل الكلاب نسخ فقيد القتل بوجوب الإيذاء . وأما [ ص: 37 ] البعوض ، وما كان مثله من هوام الأرض فلأنها ليست بصيود أصلا ، وإن كان بعضها يبتدئ بالأذى كالبرغوث ، ودخل الزنبور والسرطان والذباب والبق والقنافذ والخنافس والوزغ والحلمة وصياح الليل وابن عرس ، وينبغي أن يكون العقرب والفأرة من هذا القسم ; لأن حد الصيد لا يوجد فيهما والبعوض من صغار البق الواحدة بعوضة بالهاء واشتقاقها من البعض ; لأنها كبعض البقة قال : الله تعالى { مثلا ما بعوضة } كذا في ضياء الحلوم ، وفيه الحدأة بكسر الحاء طائر معروف والجمع الحدأ ، وأما الحدأة بفتح الحاء فأس ينقر بها الحجارة لها رأسان والذئب بالهمزة معروف وجمعه أذؤب وأذواب وذئاب وذؤبان قيل اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل وجه ، وهو من أسماء الرجال أيضا ويصغر ذويب والسلحفاة بضم الحاء ، وفتح الفاء واحدة السلاحف من خلق الماء ، ويقال أيضا سلحفية بالياء والفأرة بالهمز واحدة الفأر وجمعه فيران .


( قوله : فلذا ذكر المصنف سبعة ) ، وإنما لم يذكر السبع مع أنه مذكور في رواية أبي داود ; لأنه صيد عندنا فيجب فيه الجزاء أو ; لأنه قيده بالعادي وسيذكره بقوله ، وإن صال لا شيء بقتله بقي الكلام في عدم عده منها وجعله من الصيود على ما هو ظاهر الرواية وللمحقق في الفتح كلام أطال البحث فيه . وقال في آخره : ولعل لعدم قوة وجهه كان في السباع روايتان . ( قوله : ففيه نظر ) رده في النهر بما في البدائع ، وقال : أبو يوسف الغراب المذكور في الحديث الذي يأكل الجيف أو يخلط ; لأن هذا النوع هو الذي يبتدئ بالأذى . ا هـ .

وأشار في المعراج إلى دفع ما في غاية البيان بأنه لا يفعل ذلك غالبا وبه اندفع دعوى الديمومة فيه ، ولما كان المطرد هو ابتداؤه بالأذى اقتصر الإمام الثاني في التعليل عليه ثم رأيته في الظهيرية قال : وفي العقعق روايتان والظاهر أنه من الصيود . ا هـ .

قلت : وبه ظهر أن ما في الهداية هو ظاهر الرواية .

( قوله : لأن غير العقور ) المناسب ; ولأن بالواو عطفا على قوله اتباعا ( قوله : لأن الأمر بقتل الكلاب نسخ ) كذا قاله في الفتح قال في النهر لكن رأيت في الملتقط ما لفظه ، وإذا كثرت الكلاب في قرية ، وأضر بأهل القرية أمر أربابها بقتلها ، وإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر بذلك . ا هـ .

فيحمل ما في الفتح على ما إذا لم يكن ثمة ضرر [ ص: 37 ] ( قوله : والسلحفاة بضم الحاء ، وفتح الفاء ) كذا في بعض النسخ ، وكأنها من تحريف النساخ والأصل ، وفتح اللام ، وفي بعضها بضم الفاء ، وفتح العين أي فاء الكلمة ، وهي السين ، وعينها وهي اللام .

التالي السابق


الخدمات العلمية