البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قوله ( يبر بالهبة بلا قبول بخلاف البيع ) فإذا حلف ليهبن فلانا فوهب له فلم يقبل فإنه يبر ، ولو حلف ليبيعن كذا فباعه فلم يقبل المشتري لا يبر ، وكذا في طرف النفي ، والفرق أن الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع ، ولهذا يقال وهبت ولم يقبل ; ولأن المقصود إظهار السماحة ، وذلك يتم به ، وأما البيع فمعاوضة فاقتضى الفعل من الجانبين . والأصل أن اسم عقد المعاوضة كالبيع والإجارة والصرف والسلم والنكاح والرهن والخلع بإزاء الإيجاب والقبول معا ، وفي عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط كالهبة والصدقة والعارية والعطية والوصية والعمرى والإقرار والهدية ، وقال زفر هي كالبيع ، وفي البيع ، وما معه الاتفاق على أنه للمجموع فلذا ، وقع الاتفاق على أنه لو قال بعتك أمس هذا الثوب فلم تقبل فقال بل قبلت أو آجرتك هذه الدار فلم تقبل فقال بل قبلت القول قول المشتري والمستأجر ; لأن إقراره بالبيع تضمن إقراره بالإيجاب والقبول وقوله فلم يقبل رجوع عنه ، وكذا على عدم الحنث إذا حلف لا يبيع فأوجب فقط ، وعلى الحنث لو حلف ليبيعن اليوم فأوجب فيه فقط ووقع الخلاف فيه لو كان بلفظ الهبة ، وعلى هذا الخلاف القرض ، وعن أبي يوسف أن قبول المستقرض لا بد منه فيه ; لأن القرض في حكم المعاوضة فلو قال أقرضني فلان ألفا فلم أقبل لا يقبل قوله : ونقل عن أبي حنيفة فيه روايتان .

والإبراء يشبه البيع من حيث إنه يفيد الملك باللفظ دون قبض والهبة ; لأنه تمليك بلا عوض ، ولهذا ذكر في الجامع أن في القرض والإبراء قياسا واستحسانا ، وقال الحلواني فيهما كالهبة ، وقيل الأشبه أن يلحق الإبراء بالهبة لعدم العوض والقرض بالبيع ، ولا يعلم خلاف أن الاستقراض كالهبة كذا في فتح القدير ، وفي شرح المجمع لابن الملك ، وهاهنا دقيقة ، وهي أن حضرة الموهوب له شرط في الحنث حتى لو وهب الحالف منه ، وهو غائب لا يحنث اتفاقا . ا هـ .

وأشار المصنف إلى ما في الخانية رجل قال إن وهب لي فلان هذا العبد فهو حر فقال فلان وهبته لك فقال الحالف قبلت ، وقبضته قال أبو يوسف لا يعتق ; لأن الهبة هبة قبل القبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية