البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( فروع مهمة ) .

يجوز قبول الحوالة بمال اليتيم من الأب والوصي على أملأ من الأول ; لأن تصرفهما مقيد بشرط النظر وإن كان مثله في الملاءة اختلفوا على قولين ، ولو احتالا بدينه إلى أجل لم يجز لكونه إبراء مؤقتا فيعتبر بالإبراء المؤبد ، وهذا إذا كان دينا ورثه الصغير وإن وجب بعقدهما جاز التأجيل عندهما خلافا لأبي يوسف كذا في المحيط وكذا قبول الحوالة من المتولي [ ص: 276 ] على هذا التفصيل ولم يذكروا فيما رأيت حكم إحالة المستحق بمعلومه على المتولي ، وينبغي أن تكون صحيحة إذا كان مال الوقف تحت يده كالإحالة على المودع بجامع أن كلا منهما أمين ولا دين عليه ، وأما إذا لم يكن في يده مال الوقف فلا ; لأنها لثبوت المطالبة على المحال عليه ، ولو قبل الحوالة بالمال الذي للمحيل على المحال عليه ثم مرض المحيل فقضى المحال عليه سلم للمحتال ما أخذه ، ويؤخذ من المحال عليه ما علم ويقسم بين غرماء المحيل بالحصص ويشاركهم المحتال عليه ، ولو كانت الحوالة بوديعة فالمسألة بحالها فلا سبيل لغرماء المحيل على المحال عليه ، ولو أحال المحال عليه المحتال على آخر جاز وبرئ الأول والمال على الآخر كالكفالة من الكفيل ، ولو قال ضمنت لك ما على فلان على أن أحيلك به على فلان فرضي الطالب إن أحاله وقبله جاز وإن لم يقبل فلان الحوالة فالكفيل ضامن على حاله ، ولو قال على أن أحيلك به على فلان إلى شهر انصرف التأجيل إلى الدين ; لأنه لا يصح تأجيل عقد الحوالة ، وإذا أراد أن يحيله على فلان فلم يقبل المكفول له الحوالة برئ الكفيل عن الضمان وإن مات فلان لم يكن الطالب أن يطالبه بالمال حتى يمضي شهر ، والكل في المحيط وفي البزازية أدى المال في الحوالة الفاسدة فهو بالخيار إن شاء رجع على القابض وهو المحتال وإن شاء رجع على المحيل وعلى هذا إذا باع الآجر المستأجر ، وأحال بالثمن على المستأجر ثم استحق المستأجر من يد المشتري إن شاء رجع بالثمن على المؤجر المحيل ، وإن شاء رجع على المستأجر القابض وكذا في كل موضع ورد فيه الاستحقاق ا هـ .


[ ص: 276 ] ( قوله وينبغي أن تكون صحيحة ) أي لو الحوالة مقيدة أما المطلقة فلا شك أنها لا تصح لتصريحهم باختصاصها بالديون لابتنائها على النقل قال في الجوهرة فلا تصح بالحقوق كذا في النهر ، وقد مر قال ومقتضى ما في البحر صحة الحوالة بحق الغنيمة المحرزة تحت يد الإمام من أحد الغانمين وعندي فيه تردد فتدبره ( قوله على المحال عليه ) ويكون المدفوع بين غرماء المحيل وبين المحتال بالحصص فيه نظير فليراجع .

( قوله وعلى هذا إذا باع الآجر المستأجر ) قال الرملي أي بإذن المستأجر كما في الخلاصة ( قوله وأحال بالثمن على المستأجر ) كذا رأيته في البزازية والذي في الخلاصة وأحال المستأجر على المشتري فاستحق المبيع من يد المشتري ، وهو قد أدى الثمن إلى المستأجر إلخ ، وتقدم عند الكلام على حكمها مسألة من صور فساد الحوالة فراجعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية