قال رحمه الله : ( 
ويضحي بالجماء   ) التي لا قرن لها يعني خلقة لأن القرن لا يتعلق به مقصود وكذا 
مكسورة القرن بل أولى قال رحمه الله : ( 
والخصي   ) وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى هو أولى لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21259ضحى بكبشين أملحين موجوءين   } الأملح الذي فيه ملحة  
[ ص: 201 ] وهو البياض الذي فيه شعيرات سود وهو من لون الملح ، والموجوء المخصي من الوجء وهو أن يضرب عروق الخصية بشيء ، وفي المحيط : تجوز الجرباء ، وفي الحاوي : تجوز الجرباء إذا كانت سمينة ا هـ . 
قال رحمه الله : ( والتولاء ) وهي 
المجنونة لأنه لا يخل بالمقصود إذا كانت تعتلف فإن كانت سمينة ولم يتلف جلدها جاز لأنه لا يخل بالمقصود قال : ولا يجوز بالهتماء التي لا أسنان لها ، وإن كانت لا تعتلف ، وإن كانت تعتلف جاز وهو الصحيح ولا الجلالة التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها ولا 
مقطوعة الضرع ولا التي لا تستطيع أن ترضع ولدها التي يبس ضرعها ولا مقطوعة الأنف والذنب والطرف . 
كذا في المحيط قال رحمه الله : ( لا 
بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء   ) أي التي لا تمشي إلى المنسك أي إلى المذبح لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب  أنه عليه الصلاة والسلام قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=830أربع لا تجوز في الأضاحي ; العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي   } رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  وجماعة أخر وصححه 
الترمذي  ، وفي الحاوي قال مشايخنا : العرجاء التي تمشي بثلاثة قوائم وتجافي الرابع عن الأرض لا تجوز الأضحية بها ، وإن كانت تضع الرابع على الأرض وتستعين به إلا أنها تتمايل مع ذلك وتضعه وضعا خفيفا يجوز ، وإن كانت ترفعه رفعا ، أو تحمل المنكسر لا تجوز ، وفي الخانية : وكذا الحولاء التي في عينها حول لا تجوز المنفسخة العين وهي التي غارت عينها ا هـ . 
قال رحمه الله : ( 
ومقطوعة أكثر الآذان ، أو الذنب ، أو العين ، أو الألية   ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله تعالى عنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2137أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء   } رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  وغيرهما وصححه 
الترمذي  المقابلة قطع من مقدم ذنبها والمدابرة قطع من مؤخر أذنها ، والشرقاء أن يكون الخرق في أذنها طويلا والخرقاء أن يكون عرضا ، وإن بقي أكثر الأذن جاز وكذا أكثر الذنب لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا وهذا لأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى أن الثلث إذا ذهب وبقي الثلثان يجوز ، وإن ذهب أكثر من الثلث لا يجوز لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير إجازة الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا ينفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ويروى عنه الربع ; لأنه يحكي حكاية الكل وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  إذا بقي أكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة وهو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : أخبرت بقولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  فقال : قولي هو قولك قيل : هو رجوع إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  وقيل معناه : قولي قريب من قولك ، وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما وتأويل ما روينا إذا كان بعض الآذان مقطوعا على اختلاف الروايتان لأن مجرد الرد الشق من غير ذهاب شيء من الأذن لا يمنع ، ثم في معرفة مقدار الذاهب والباقي يتيسر في غير العين وفي العين قال : تسد عينها المعيبة بعد إن جاءت ، ثم يقرب إليها العلف قليلا قليلا فإذا رأته في موضع علم ذلك الموضع ، ثم تسد عينها الصحيحة ويقرب العلف إليها شيئا فشيئا حتى إذا رأته من مكان علم عليه ، ثم ينظر ما بينهما من التفاوت فإن كان نصفا ، أو ثلثا ، أو غير ذلك فالذاهب هو ذلك القدر ، وفي الشرح . 
ولو 
أوجب الفقير على نفسه أضحية بغير عينها فاشترى أضحية صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب ; لأنه وجب عليه أضحية كاملة بالنية من غير تعيين كالموسر ولو كانت معينة وقت الشراء جاز ذبحها لما ذكرنا ولو 
أضجعها ليذبحها في يوم النحر فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحها أجزأته استحسانا ولو بقيت في هذه الحالة فانقلبت ، ثم أخذها من فورها وكذا بعد فورها عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف  ، وفي الخانية 
عشرة من الرجال اشتروا من رجل عشرة شياه جملة واحدة فصارت العشرة شركة بينهم فأخذ كل واحد منهم شاة وضحى بها عن نفسه جاز فإذا ظهر منها شاة عوراء وأنكر كل واحد من الشركاء أن تكون العوراء له لا تجوز أضحيتهم ا هـ .