البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( خبا قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه بذلك الإقرار ) ; لأن الإقرار موجب بنفسه وقد علموه وهو يكفي في أداء الشهادة قال الله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقال عليه الصلاة والسلام { إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع } قال رحمه الله ( وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا ) أي لا تجوز شهادتهم ; لأن النغمة تشبه النغمة فيحتمل أن يكون المقر غيره فلا يجوز لهم أن يشهدوا عليه مع الاحتمال إلا إذا كانوا دخلوا البيت وعلموا أنه ليس فيه أحد سواهم ثم جلسوا على الباب وليس للبيت ملك غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقرار الداخل ولم يروه وقت الإقرار ; لأن العلم حصل لهم في هذه الصورة فجاز لهم أن يشهدوا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية