صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبرة فيبيعها ؟

قال : قال مالك : [ ص: 516 ] نعم ، ينزعها فيبيعها ويأخذ لنفسه ماله أيضا ما لم يمرض السيد ، فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره .

قال : وقال مالك : والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية