الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في مال المدبر يقوم عليه قلت : أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها وعملها ولمن مهرها إن زوجها سيدها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : أما غلتها وعقلها فلسيدها ، وأما مالها ففي يديها إلا أن ينتزعه السيد منها في صحة منه فيجوز ذلك له ومهرها بمنزلة مالها ، قال فإن أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذ منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في مهرها : أنه بمنزلة سائر مالها .

                                                                                                                                                                                      قلت أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها في ثلث مال الميت في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكيف تقوم في الثلث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال : ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يحمل الثلث شيئا منها إلا نصفها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يعتق نصفها ويقر المال كله في يديها فهذا كله قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكل ما كان في يد الأمة قبل التدبير لم ينزعه السيد من يد الأمة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الأمة بعد التدبير في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية