في مال المدبر يقوم عليه قلت : أرأيت في قول المدبرة لمن غلتها وعقلها وعملها ولمن مهرها إن زوجها سيدها ؟ مالك
قال : قال : أما غلتها وعقلها فلسيدها ، وأما مالها ففي يديها إلا أن ينتزعه السيد منها في صحة منه فيجوز ذلك له ومهرها بمنزلة مالها ، قال فإن أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذ منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك . مالك
قال : وقال في مهرها : أنه بمنزلة سائر مالها . مالك
قلت أرأيت في قول إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها في ثلث مال الميت ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ؟ وكيف تقوم في الثلث
قال : يقال : ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذا .
قلت : ؟ فإن لم يحمل الثلث شيئا منها إلا نصفها
قال : يعتق نصفها ويقر المال كله في يديها فهذا كله قول . مالك
قلت : في قول وكل ما كان في يد الأمة قبل التدبير لم ينزعه السيد من يد الأمة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الأمة بعد التدبير ؟ مالك
قال : نعم .