صفحة جزء
قلت : أرأيت إن بعته ثوبا بعشرة دراهم فاشتريته قبل محل الأجل بخمسة دراهم [ ص: 162 ] نقدا وثوب من نوعه أو شيء من غير نوعه ؟ قال : لا خير فيه لأن هذا بيع وسلف لأنه ثوبه يرجع إليه وكأنه أسلفه خمسة دراهم إلى شهر على أن باعه ثوبه الذي بخمسة دراهم إلى شهر فصار إذا حل الأجل أخذ خمسة قضاء من خمسته التي دفع قبل الأجل وخمسة من ثمن الثوب الباقي فهذا يدلك على أنه بيع وسلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية