في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الأجل بعينه قلت : أرأيت لو أني أسلفت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته قبل الأجل فقلت له : هل لك أن تحسن تجعلها لي سمراء إلى أجل ففعل ؟ قال : لا يجوز ذلك في قول مالك لأنك تفسخ محمولة في سمراء إلى أجل ، فلا يجوز ألا ترى أنك فسخت دينا في دين .
قلت : فلو حل الأجل لم يكن بذلك بأس أن آخذ من سمراء محمولة أو من المحمولة سمراء ؟ لا بأس به في قول مالك إذا كان يدا بيد لأنه يشبه البدل .


