قلت : فإن 
بعته ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بثوب من صنفه إلى خمسة عشر يوما أيجوز هذا ؟ قال : لا يجوز هذا . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأن هذا دين بدين .  
[ ص: 163 ] قلت : وكيف كان هذا دينا بدين ؟ 
قال : لأنه رجع ثوبه إليه فصار لغوا وباعه ثوبا إلى خمسة عشر يوما بعشرة دراهم إلى شهر فصار الدين بالدين .