صفحة جزء
قلت : فإن بعته ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بثوب من صنفه إلى خمسة عشر يوما أيجوز هذا ؟ قال : لا يجوز هذا .

قلت : لم ؟

قال : لأن هذا دين بدين . [ ص: 163 ] قلت : وكيف كان هذا دينا بدين ؟

قال : لأنه رجع ثوبه إليه فصار لغوا وباعه ثوبا إلى خمسة عشر يوما بعشرة دراهم إلى شهر فصار الدين بالدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية