صفحة جزء
قلت : أرأيت إن بعته ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بعشرين دينارا نقدا ؟ قال : لا بأس بذلك .

قلت : ولا يدخل هذا الذهب نقدا بالفضة إلى أجل ؟

قال : لا لأنهما قد سلما من التهمة لأن الرجل لا يتهم على أن يعطي عشرين دينارا نقدا بثلاثين درهما إلى شهر .

قلت : وإنما ينظر في هذا إلى التهمة فإذا وقعت التهمة جعلته ذهبا نقدا بفضة إلى أجل وإذا لم تقع التهمة أجزت البيع بينهما ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية