صفحة جزء
قلت : أرأيت إن بعته ثوبا بأربعين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار نقدا وبثوب نقدا أيجوز هذا ؟ قال : لا خير في هذا لأنه ذهب وعرض بفضة إلى أجل فلا خير في هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية