صفحة جزء
فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت غنما فتوالدت عندي فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين أيصلح لي ذلك في قول مالك ؟

قال : لا أرى أن يصلح له أن يبيعها مرابحة ولا يبين لأن الأسواق عند مالك فوت فهذا أشد من ذلك .

قلت : فإن ضم إليها أولادها فباعها مرابحة ولم يبين أيجوز ذلك أم لا ؟

قال : لا لأن تحويل الأسواق فوت وهذا أشد منه ، وهذا قد حالت أسواقه لا شك فيه .

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فولدت عندي ألي أن أبيعها مرابحة ولا أبين في قول مالك ؟

قال : لا تبيعها مرابحة وتحبس أولادها إلا أن يبين فإن بين فلا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية