صفحة جزء
قلت : أرأيت المساقاة أتجوز على النصف والثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك ؟

قال : نعم . ابن وهب عن عبد الله بن عمر وغيره ، عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر } .

قال : قال مالك : وكان بياض خيبر تبعا لسوادها ، وكان يسيرا بين أضعاف السواد . الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال : لا بأس أن يعطي الرجل الرجل حائطه ، يسقيه على النصف أو على الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر . فأما أن يساقيه بكيل معروف فلا . ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم ، عن عثمان بن محمد بن سويد الثقفي ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إليه في خلافته ، وعثمان على أهل الطائف في بيع الثمر وكراء الأرض : أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها ، أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها بما يتراضونه . ولا تباع بشيء سوى ما يخرج منها . وأن يباع البياض الذي لا شيء فيه من الأصول بالذهب والورق . ابن وهب وأخبرني من أثق به من أهل العلم قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض : أيهما كان ردفا ألغي ، واكتريت بكراء أكثرهما إن كان [ ص: 563 ] البياض أفضلهما اكتريت بالذهب والورق . وإن كان الأصل أفضلهما ، اكتريت بالجزء مما يخرج منها من ثمره ، وأيهما كان ردفا ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية