[ ص: 566 ] مساقاة الثمر الذي لم يبد صلاحه قلت : أرأيت إن كان في رءوس النخل ثمر لم يبد صلاحه ، ولم يحل بيعه  ، أتجوز المساقاة في قول  مالك  ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك الشجر كله ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت النخل ، إذا كان فيه ثمر لم يحل بيعه  ، أيجوز فيه المساقاة في قول  مالك  ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك الثمار كلها التي لم يحل بيعها ، المساقاة فيها جائزة وإن كان في الشجر ثمرة يوم ساقاه إلا أن بيعها لم يحل ؟ قال : نعم ، المساقاة فيها جائرة . 
				
						
						
