صفحة جزء
في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابته أو لغيرهم قلت : أرأيت إن أقر أحد الشريكين لأبيه ولأمه ، أو لولده أو لزوجته ، أو لجده بدين أو لجدته من شركتهما ، أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قول مالك ؟ قال : أرى أنه لا يجوز . قلت : ويجوز أن يقر بدين من شركتهما لأبيه ؟ قال : يجوز ذلك عندي ، ولا يجوز أيضا أن يقر بدين من تجارتهما لصديق ملاطف ، ولا كل من يتهم فيه . قلت : وإن أقر لأجنبي ؟ قال : ذلك جائز عندي ، عليهما جميعا إذا أقر بدين لأجنبي من تجارتهما .

قلت : أرأيت لو أن متفاوضين في تجارة ، أقر أحدهما بدين من تجارتهما ؟ قال : يلزم صاحبه إقراره ، إذا كان الذي أقر له بالدين ممن لا يتهم عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية