الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في أحد المتفاوضين يولي أو يقيل من الشركة قلت : أرأيت ما باع أحد المتفاوضين أو ولى أو أقال ، أليس ذلك جائزا على شريكه ، وإن كان بغير أمره في قول مالك ؟ قال : نعم ، على ما وصفت لك . قلت : أرأيت إذا باع أحد الشركين جارية من شركتهما وأقاله شريكه الآخر أتجوز الإقالة ؟ قال : إن كان حاباه في الإقالة ، يعلم الناس أن إقالته محاباة ، لإبضاع ثمنها وكثرة ما باعها به صاحبه من الثمن ، وأن صاحبها الذي اشتراها مليء بالثمن . فلو شاء أن يأخذ الثمن أخذه فأقاله فهذا لا يجوز ، ولا يجوز له إلا قدر حصته ، ولا يجوز أن يصنع المعروف في مال شريكه ، إلا ما يعلم أنه إنما أراد بذلك التجارة وما يجر به إلى التجارة ، والمعروف كله لا يجوز له أن يضيفه في مال شريكه ، وهو يجوز عليه هو من ذلك قدر حصته ، ولو كان إنما أقاله لعدم به خاف أن يذهب الثمن كله فأقاله على وجه النظر لنفسه ولشريكه ، فذلك جائز على شريكه ، لأن هذا ليس من المعروف ، وهذا شراء حادث . قلت : وهو قول مالك ؟ قال : هذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية