صفحة جزء
[ ص: 302 ] كتاب الزكاة الأول في زكاة الذهب والورق قلت لعبد الرحمن بن القاسم : ما قول مالك فيما زاد على المائتين من الدراهم أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك ؟ فقال : نعم ما زال على المائتين قل أو كثر ففيه ربع عشره .

التالي السابق


الخدمات العلمية