قلت : أرأيت إن 
فلس هذا المفلس ، وله ديون على الناس ، أتباع ديونه الساعة نقدا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : 
أفلا ينتظر به ويتلوم له حتى يقبض دينه ويوفيهم ؟ 
قال : قد حل دين الغرماء ، فذلك إلى الغرماء إن شاءوا أخروا وإن شاءوا لم يؤخروا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس    : من مات أو فلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن  مثله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : وأخبرني  
[ ص: 84 ]  nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  عن رجل كان عليه دين إلى أجل فمات ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب    : مضت السنة ، بأن دينه حل حين مات ; لأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء الدين . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  وعبد الجبار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  أنه قال : من مات فقد حل أجل الدين الذي عليه ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الأجل . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح الكندي   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  وغيرهم من التابعين مثله .