صفحة جزء
قلت : أرأيت إن فلس هذا المفلس ، وله ديون على الناس ، أتباع ديونه الساعة نقدا في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أفلا ينتظر به ويتلوم له حتى يقبض دينه ويوفيهم ؟

قال : قد حل دين الغرماء ، فذلك إلى الغرماء إن شاءوا أخروا وإن شاءوا لم يؤخروا .

قال ابن وهب : وقال مالك بن أنس : من مات أو فلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل .

قال ابن وهب : وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله .

قال ابن وهب : وأخبرني [ ص: 84 ] يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل كان عليه دين إلى أجل فمات ، قال ابن شهاب : مضت السنة ، بأن دينه حل حين مات ; لأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء الدين . ابن وهب عن يونس وعبد الجبار عن ربيعة أنه قال : من مات فقد حل أجل الدين الذي عليه ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الأجل . ابن وهب عن شريح الكندي وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية