قلت : أرأيت لو 
كانت لرجل مائة دينار وحال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم أعليه الزكاة في الدنانير ؟ فقال : نعم ; لأنه حين اشترى الخادم بعدما حال  
[ ص: 305 ] الحول على المائة ضمن الزكاة . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن حال الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت ؟ 
قال : عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم .