صفحة جزء
في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم قلت : أرأيت المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد ، إذا تصدقوا أو وهبوا هبة فاستهلكها المتصدق عليه أو الموهوب عليه ، ثم علم بذلك السيد فرد صدقتهم أو هبتهم ، كيف يصنع بالمتصدق عليه أو الموهوب له ؟

قال : تكون قيمة ذلك لهؤلاء دينا على المتصدق عليه أو الموهوب له ، إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعا من أم ولده والمدبر والعبد ، فيكون ذلك لسيدهم . فإن مات السيد أو أفلس قبل أن ينتزعه ، وقد كان رد ذلك وأقره لهم على حال ما كان قبل ذلك ; فذلك لهم .

قلت : فإن أعتقهم السيد قبل أن يقبض ذلك من المتصدق عليه أو الموهوب له ، أيكون ذلك دينا لهؤلاء عليهم ؟

قال : نعم ، إذا كان قد رده وأقره لهم كما هو ولم ينتزعه ، فإن كان رده واستثناه لنفسه ; كان ذلك للسيد إلا في المكاتب فإنه للمكاتب ليس للسيد فيه شيء ; لأنه لا يجوز له أن ينتزع من ماله منه ، وهو يجوز للسيد أن ينتزع مال عبده ومدبره وأم ولده ما لم يمرض ، فإن مرض لم يجز له أن ينتزع مال أم ولده ولا مال مدبره ، فإن كان إنما رد ذلك في مرضه ، فهو لأم الولد والمدبر ولا ينتزعه السيد منه .

قال : وهذا رأيي في هبة العبد وصدقته ، إذا ردها السيد قبل أن يعتق العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية